Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 248

  1. الباب الثالث تصرفات الغاصب
  2. الفصل الثالث اختلاف الغاصب والمغصوب منه
  3. المبحث الثاني: التنازع في صفة المغصوب
  4. الفرع الثاني: لو اختلفا في تعيب المغصوب

وهنا يعني أن القول بشكل مبدئي للمالك.

وذكر المرداوي (¬١) من فقهاء الحنابلة: «وان اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك بلا نزاع أعلمه».

وذكر المحقق الحلي (¬٢) من فقهاء الجعفرية: «أما لو ادعى الغاصب عيبا فأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه».

وذكر ابن المرتضى (¬٣) من الزيدية: «فرع: فإن قال الغاصب كان معيبا فقيمته كذا. فوجهان: يقبل، إذ الأصل البراءة، ولا إذ الأصل السلامة من العيوب».

واحتج هؤلاء بأصالة السلامة من العيوب.

أما الرأي الثاني: فهو لبعض الجعفرية ووجه عند الزيدية ورأي للشافعية ورأي لبعض الحنابلة وهو كما قلنا أنهما إذا اختلفا في العيب فالقول للغاصب.

ذكر ذلك الشيخ الطوسي (¬٤) من فقهاء الجعفرية.

وقال به ابن إدريس أيضا صاحب السرائر على ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة (¬٥). وأشار إليه المرداوي (¬٦) من الحنابلة والشيرازي (¬٧) من الشافعية.

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 248 (SanadKitab #675, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.