Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 62

  1. الباب الأول نظرية الغصب
  2. الفصل الثاني [عناصر وشروط الغصب]
  3. المبحث الأول عناصر الغصب
  4. العنصر المعنوي: قصد العدوان

أما في المذهب الشافعي:

فقد أورد صاحب نهاية المحتاج (¬١) في تعريفه للغصب كلمة «عدوانا» قيدا أساسيا في التعريف وقال في توضيح ذلك: «عدوانا» أي على وجه الظلم والتعدي فخرج به نحو مأخوذ بسوم وعارية وما كان أمانة شرعية.

وذكر الغزالي (¬٢) «العدوان» في تعريفه واعتبره وإثبات اليد عنصرا للغصب إذ قال: «أما إثبات اليد فهو مضمن وإذا كان عدوانا فهو غصب، والمودع إذا جحد فهو من وقت الجحود غاصب».

والأردبيلي (¬٣) ذكر «العدوان» صريحا في تعريفه.

وذكره الشرقاوي (¬٤) في تعريفه الذي جاء فيه: «وقد يعرف - أي الغصب - باعتبار الضمان والإثم فيقال هو استيلاء على مال الغير عدوانا».

وقد عبّر أبو بكر البكري (¬٥) عن قصد العدوان بقوله «بلا حق» وجاء في بيان هذا القيد وتوضيحه «. وخرج به العارية والسوم ونحوها فإن في ذلك استيلاء على حق الغير لكن بحق».

وعبّر أبو يحيى الأنصاري بنفس التعبير السابق كما جاء في منهجه (¬٦).

والنصوص المتقدمة يفهم منها أن «العدوان» عنصر أساسي من عناصر الغصب بحيث لا يتم بدونه تحقق الغصب.

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 62 (SanadKitab #675, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.