Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 89

  1. الباب الأول نظرية الغصب
  2. الفصل الثاني [عناصر وشروط الغصب]
  3. [المبحث الثالث أسس النظرية أو أدلة حرمة الغصب]
  4. أدلة الكتاب

ففي المذهب الحنفي:

ذكر الكاساني (¬١) في بدائعه: «وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما يرجع للآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم لأنه معصية وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة» وجاء في الروضة (¬٢): «المعقول من الغصب انه فعل مذموم من فاعله يستحق به المأثم وقد قال الله تعالى ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ وروى عن الرسول ﵌: «من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة».

وفي المذهب المالكي:

ذكر فقهاء المذهب تحريم الغصب بل قال الدردير (¬٣): «وحرمته معلومة من الدين بالضرورة».

وجاء في القوانين (¬٤): «. وذلك ان أخذ أموال الناس بالباطل على عشرة أوجه كلها حرام، ومنها الغصب».

وجاء في المواهب (¬٥): «. ثم قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل قسم منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي الحرابة والغصب والسرقة».

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 89 (SanadKitab #675, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.