وقد استدل بأحاديث منها حديث: «ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وحديث من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين».
وفي المذهب الشافعي:
ذكر الشيرازي (¬١) حرمة الغصب بقوله: «الغصب محرم لما روى أبو بكرة: قال خطبنا رسول الله ﵌ فقال: ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام.» وذكر الشرقاوي (¬٢) في حاشيته: الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: «﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾.» وأخبار كخبر «ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام».
وجاء في المجموع (¬٣): «الغصب محرم لما روى أبو بكرة قال: خطبنا رسول الله ﵌ فقال: «ان دماءكم. إلخ» وروى أبو حميد الساعدي ان رسول الله ﵌ قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه».
وفي المذهب الحنبلي:
قال فقهاء المذهب بحرمة الغصب ونقل الإجماع على ذلك البهوتي (¬٤) في الكشاف إذ جاء فيه: «الغصب حرام إجماعا ثم أورد الآية والحديث».
وجاء في الإقناع (¬٥): «الغصب حرام وهو استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق».