Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 99

  1. الباب الأول نظرية الغصب
  2. الفصل الثالث رد المغصوب وأحكامه
  3. المبحث الأول حكم الرد
  4. تمهيد

أو التخيير بين الفعل والترك وإنما سمي هذا الحكم بالتكليفي لأن فيه كلفة على الإنسان وهذا ينقسم بدوره إلى خمسة أقسام هي: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة».

(ب) الحكم الوضعي (¬١): «وهو خطاب الشارع الذي قد يكون جعلا للشيء سببا أو شرطا أو مانعا». هذا تعريف الحكم عند الأصوليين. أما عند الفقهاء (¬٢): فالحكم هو: «الصفة الشرعية التي هي أثر خطاب الله تعالى كالوجوب للصلاة» والذي يعنينا هنا أن نتعرف على الحرمة باعتبارها من أقسام الحكم التكليفي والسببية باعتبارها من أقسام الحكم الوضعي.

ذلك لأن الغصب له حكمان: حكم دنيوي وهو وجوب الردّ والضمان وحكم أخروي وهو الإثم والعقاب كما سيتضح.

وعليه فالتحريم قيل (¬٣): ما يطلب به الكف عن الشيء طلبا حتما وهذا سموه تحريما وقيل (¬٤): «طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام وأثره في فعل المكلف الحرمة والفعل المطلوب تركه هو الحرام».

أما السببية (¬٥) في الاصطلاح: «فهو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه كالغصب لوجوب ردّ المغصوب».

بعد ذاك التمهيد نقول:

يجب ردّ المغصوب عينا الى المغصوب منه ان قدر على ردّه.

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 99 (SanadKitab #675, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.