Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 102

  1. الباب الأول نظرية الغصب
  2. الفصل الثالث رد المغصوب وأحكامه
  3. المبحث الأول حكم الرد
  4. أدلة وجوب الرد
  5. ثانيا - الإجماع

وقد جاء في شرحها:

«ان مقتضى القاعدة عدم جواز الإضرار بالغير لئلا يتضرر الشخص وعدم وجوب التضرر لأجل دفع الضرر عن الغير فكما ان احداث الغصب ينفي بقاعدة الضرر كذلك بقاؤه لأجل ذلك حرام غير جائز لأن دليل حرمة الإبقاء هو دليل حرمة الأحداث لأن كل منهما غصب» (¬١).

وإذا كان إبقاء المغصوب في يد الغاصب حرام بمقتضى هذه القاعدة يكون الرد واجبا للتخلص من هذا الحرام.

ثانيا - الإجماع:

أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على وجوب ردّ المغصوب وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من الفقهاء.

فقد ذكر ابن رشد (¬٢): الواجب على الغاصب ان كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه وهذا لا خلاف فيه (¬٣).

كما ذكر الشهيد الثاني (¬٤) وجوب الرد ونقل الإجماع عليه إذ قال:

«ويجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعيا».

وكذلك نقل الإجماع ابن المرتضى إذ قال: «ويجب ردّ عينه - أي المغصوب - ما لم تستهلك إجماعا».

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 102 (SanadKitab #675, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.