عن أبيه قال: اختصم رجلان من بياضة الى رسول الله ﵌ غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى رسول الله ﵌ لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني قال رأيتها وانه ليضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عمّ حتى أخرجت (¬١).
٢ - لعموم قوله ﵌: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» (¬٢).
٣ - لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها.
وقد خرجنا هذا الحديث فيما سبق.
٤ - ما ورد أيضا على لسان الرسول ﵌ (¬٣): «لا يأخذن أحدكم مال صاحبه لاعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه».
وهذا الحديث يدل على وجوب الرد ذلك لأن من صيغ الأمر المفيد للوجوب المضارع المقترن بلام الأمر وهذا وارد في قوله ﵌: «فليردّها».
٥ - ما ورد عن الرسول ﵌: «لا ضرر ولا ضرار» (¬٤). وهذه قاعدة شريفة يمكن ان نستدل بها على وجود الرد.