قول السادة الحنابلة:
قال ابن مُفْلِح ﵀: «وأقل الحيض يوم وليلة (و ش) وعنه يوم، لا ثلاثة (هـ) ولا حد لأقله (م) ذكر ابن جرير عكسه (ع)» (¬١).
قول السادة الظاهرية:
قال ابن حَزْم ﵀: «وأقل الحيض دفعة، فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها» (¬٢).
• المناقشة والترجيح:
* لقد استدل القائلون بثلاثة الأيام، وهم: أبو حنيفة وصاحباه (¬٣) وسفيان الثَّورِيّ (¬٤) بأدلة منها:
١ - حديث رواه الدَّارَقُطْنِيّ عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله ﷺ قال: «أقل ما يكون