الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث؛ وأكثر ما يكون عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة» (¬١).
ولو صح الحديث لما كان لأحد بعده ﷺ قول، ولكنه لا يصح.
٢ - واستدلوا بآثار منها:
أ- ما رواه الدَّارِمِيّ عن الحسن قال: «أدنى الحيض ثلاث» (¬٢).
ب- وروى الدَّارِمِيّ أيضًا وغيره عن سفيان قال: بلغني عن أنس أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» (¬٣).
ج- وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن معاذ مرفوعًا: «لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر» (¬٤).