١ - ببعض الآثار، كالذي رواه الدَّارِمِيّ عن عَطَاء (¬١) قال: «أدنى الحيض يوم» (¬٢) ولا حجة في قول أحد غير المعصوم ﷺ، فإن كلام غيره يستدل له لا به، وقد يكون إخبار عَطَاء ﵀ عن ذلك من جهة الوقوع.
٢ - وقالوا: إنه أدنى ما قيل فيكون إجماعًا، وليس كذلك، فإن مالكًا يقول بالدَّفعة في العبادة، وهي رواية عن أحمد.
٣ - وقالوا: إنه لم يقع دونه، وليس كذلك، فقد روي عن الأوزاعِيّ (¬٣) قال: «عندنا امرأةٌ تحيض غُدْوةً وتطهر عَشِيَّة» (¬٤).
Rujukan halaman ini:أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 172 (SanadKitab #685, hlm. urut 159)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.