Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 173

  1. الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات
  2. الفصل الأول: الطهارة
  3. المبحث الثالث: الحيض
  4. المطلب الخامس: أقل الحيض
  5. رأي الطب وأثره على الترجيح

* أما من قال بالدفعة كمالك - في العبادة دون العدة - وأحمد، في الرواية غير المشهورة، وابن حَزْم وابن تَيمِيَّة، فمستندهم:

١ - عدم وجود الدليل على التحديد.

٢ - وأن الدَّفعة يصدق عليها كونها حيضًا.

٣ - والجميع يوجب عليها إذا رأت الدم ساعة من النهار ألا تصلي ولا تصوم، وهي ترى الدم.

٤ - وقد أمر رسول الله ﷺ من رأت دم الحيض الأسود أن تمسك عن الصلاة ولم يحُدَّ لها وقتًا، فلا يسوغ التحديد بغير نص ولا إجماع ولا استنباط صحيح.

• رأي الطب وأثره على الترجيح:

إن القول بالدفعة هو الذي اتفق عليه الأطباء المؤتمرون بالندوة الثالثة للفقه الطبي التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (¬١). وجاء في التوصية الخامسة عشرة لندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، المنعقدة في دولة الكويت عام ١٩٨٧ م ما يأتي:

«اتفق الأطباء مع أحد الآراء الفقهية، وهو الرأي القائل إن أقل الحيض نقطة، أما تحديد أكثره فيرجع فيه إلى عادة كل امرأة» (¬٢).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 173 (SanadKitab #685, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.