Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 177

  1. الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات
  2. الفصل الأول: الطهارة
  3. المبحث الثالث: الحيض
  4. المطلب السادس: أكثر الحيض
  5. المناقشة والترجيح

قال ابن مُفْلِح ﵀: «وأكثره أي الحيض خمسةَ عشرَ يومًا، وعنه [أحمد] سبعة عشر» (¬١).

قول السادة الظاهرية:

قال ابن حَزْم ﵀: «فإن تمادى الأسود فهو حيض إلى تمام سبعة عشر يومًا، فإن زاد ما قل أو كثر فليس حيضًا» (¬٢).

اختيار الإمام ابن تَيمِيَّة ﵀:

«ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر» (¬٣).

• المناقشة والترجيح:

* أما مستند من قال بعدم التقدير فهو عمومات النصوص التي تأمر بالإمساك عن الصلاة والصيام إذا أقبلت الحيضة والاغتسال إذا أدبرت، وليس في شيء من نصوص الوحي التحديد، وإنما اختلفوا في التحديد على هذه الأقوال الكثيرة لعدم وجود الدليل الذي يرجعون إليه، اللهم إلا استقراء أحوال النساء، وهذا استقراء لا يتيسر مثله في أزمنتهم، وأحسن ما يقال فيه أنه استقراء ناقص.

ولكن الإشكال هنا هو الحاجة إلى التحديد لرفع المعاناة عن النساء اللاتي لا يتوقف حيضهن إلا أيامًا قليلة في كل شهر أو عدة أشهر، أو يختلط الأمر عليها فترى الحيض

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 177 (SanadKitab #685, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.