Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 178

  1. الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات
  2. الفصل الأول: الطهارة
  3. المبحث الثالث: الحيض
  4. المطلب السادس: أكثر الحيض
  5. المناقشة والترجيح

ليومين ثم الطهر ليوم أو بعض يوم ثم حيضًا لستة أيام ثم طهرًا لخمسة ثم حيضًا لعشرين يومًا ثم طهرًا ليومين وهكذا، وهو واقع، ويزداد مع استعمال وسائل منع الحمل المختلفة، وإن كان يقع أيضًا للنساء من غير استعمال هذه الوسائل لاضطرابات في الهرمونات قد يعانين منها.

إن عدم القول بتحديد أكثر الحيض من شأنه أن يوقع كثيرًا من النساء في العنت، فتبقى الأسابيع الطوال لا يأتيها زوجها، ويجتمع عليها صيام أكثر أيام رمضان فتصومها على مدار العام، فكلما طَهُرَت صامت.

* أما مستند من قال بالعشرة:

١ - فحديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله ﷺ قال: «أقلُّ ما يكون الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيبِ ثلاثٌ وأكثرُ ما يكون عشرةُ أيام، وإذا رَأَت الدَّمَ أكثرَ من عشرة أيامٍ فهي مُستَحاضة» (¬١).

والحديث -كما سبق في بحث أقل الحيض- لا يصح، ولا تقوم به حجة.

٢ - واستدلوا بآثار عن بعض الصحابة، منها عن معاذ ﵁ ورُفِع -: «لا حَيضَ أقلُ من ثلاثٍ ولا فوقَ عشرٍ» (¬٢)، وهي آثار ضعفها أهل الحديث (¬٣).

وإن صح شيء من هذه الآثار التي اضطربت في أقل الحيض وأكثره فلا دليل في كلام أحد غير المعصوم، وهذه الأمور كلها مما يدخل في باب الاجتهاد، والمتتبع لآراء الفقهاء

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 178 (SanadKitab #685, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.