Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 179

  1. الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات
  2. الفصل الأول: الطهارة
  3. المبحث الثالث: الحيض
  4. المطلب السادس: أكثر الحيض
  5. المناقشة والترجيح

يرى من غير شك اعتمادهم على الوقوع، وكانوا يسألون الأهل، وينقلون عن الجيران والمستفتيات ... إلخ.

* أما مستند من قال بالثلاثة عشر يومًا، وهو سعيد بن جبير، فلم يُذْكَر عنه، ولعله الوقوع.

* ومستند من قال بالخمسة عشر يومًا:

١ - حديث: «تَمكُثُ إحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمرِها لا تَصُومُ ولا تُصَلِّي».

وهو لا يصح بهذا اللفظ، وليس في كتب الحديث به، وحكم عليه النَّوَوِيّ ﵀ بالبطلان (¬١). ولو صح، لما لزم أن يكون الشطر النصف؛ ألا ترى أنها بعد الإياس تصلي وتصوم سائر الأيام، فلا يصح أنها لا تفعل ذلك نصف عمرها على أي حال.

٢ - قالوا لو كان الحيض أكثر من ذلك لكان أكثر من الطهر.

والجواب أنه لو كان خمسة عشر يومًا كل شهر، لكان أكثر من الطهر في كل العام وفي بعض الأشهر، فإن بعض الأشهر تسعة وعشرون. وليس في الوحي ما يمنع أن يكون الحيض أكثر من الطهر.

٣ - واستدلوا بأنه أكثر ما يقع.

وليس كذلك، بل روي السبعةَ عشرَ يومًا عن أحمد وابن مهدي (¬٢).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 179 (SanadKitab #685, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.