وقَتَادَة (¬١) وإسحاق (¬٢) ... وقال يعقوب بن بُخْتان (¬٣) سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المَخَاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟ قال: لا وقال إبراهيم النَّخْعِيّ: إذا ضربها المَخَاض فرأت الدم قال: هو حيض. وهذا قول أهل المدينة، والشافعي. وقال عَطَاء: تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا. ولنا: أنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا» (¬٤).
واختار الإمام ابن تَيمِيَّة أن الحامل تحيض فقال: «والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل» (¬٥).
Rujukan halaman ini:أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 212 (SanadKitab #685, hlm. urut 199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.