Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 213

  1. الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات
  2. الفصل الأول: الطهارة
  3. المبحث الثالث: الحيض
  4. المطلب الحادي عشر: حيض الحامل والدم يكون قبيل الولادة
  5. أدلة القائلين بأن الحامل تحيض

قول السادة الظاهرية ﵏:

قال ابن حَزْم ﵀: «مسألة: وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها، فليس حيضا ولا نفاسا ولا يمنع من شيء» (¬١)

ثمرة الخلاف:

وثمرة الخلاف بينهم أنها إذا رأت الدم أثناء الحمل، فإنها تمسك عن الصلاة والصيام على قول الشافعية والمالكية ولا تمسك على قول الحنفية والحنابلة والظاهرية بل تعده دم فساد، فإن رأته قبل الولادة فحيض عند المالكية والشافعية (¬٢) تمسك من أجله عن الصلاة والصيام لأكثر زمن الحيض ثم تعد نفسها مستحاضة ونفاس عند الحنابلة تمسك لأجله عن الصلاة والصيام لثلاثة أيام فإن تمادى علمت أنه لم يكن نفاسًا فصلت وصامت وأعادت ما تركت.

والكل متفق على أنه لا أثر لهذا الخلاف على حل الطلاق أثناء الحمل، ولا على العدة التي لا تنقضي إلا بوضع الحمل.

* أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

١ - رَوَوْا عن عائشة أنها ﵂ سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت: «لا تصلي حتى يذهب عنها الدم» (¬٣).

٢ - لأن الحامل من ذوات الأقراء، فإن المرأة إما صغيرة أو آيسة أو ذات قرء، والحامل ليست بصغيرة ولا آيسة، ولأن ما ينافي الأقراء ينافي الحبل كالصغر واليأس. وإذا

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 213 (SanadKitab #685, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.