ثبت أنها من ذوات الأقراء، وقد رأت من الدم ما يمكن أن يجعل حيضا، جعل حيضا لها.
٣ - قوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حُبَيْش: «إذَا أقْبَلَ قُرْؤُك فدَعِي الصَّلاة» والحامل داخلة في عموم المخاطبات.
٤ - ولأنه دم متردد بين دمي الجبلة والعلة، والأصل السلامة من العلة.
٥ - ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا، وإن ندر، فكذا لا يمنعه الحمل.
* أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض:
١ - استدلوا بقوله ﷺ في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: «مُرْهُ فَلْيرَاجِعْهَا ثم ليُطَلِّقْها طَاهِرًا أو حَامِلًا» (¬١) فجعل الحمل في مقابلة الحيض.
٢ - قول النبي ﷺ في سبي أوطاس: «لا تُوطَأ حَامِل حَتى تَضَعَ ولا حَائل حَتى تُسْتَبْرَأ بحَيْضَة» (¬٢) فجعل وجود الحيض علامة على براءة الرحم. وأجيب أنه جعل كذلك لأنه الغالب.
٣ - رووا عن عائشة ﵂ أنها قالت: «الحامل لا تحيض» (¬٣).
٤ - وذكروا أن دم الحيض ينقلب غذاءً للجنين.