للمعارض أن يقول بمثل ما قال الشيخ عبد المجيد سليم (¬١) ﵀: « ... فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمةً كحرمة الحي فلا يُتعَدَّى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطي (¬٢) فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر أن الحفَّار الذى نهاه النبي ﷺ عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولا حاجة ماسة إليه، وبما قلناه يتفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامي القويم» (¬٣). وبما أجاب به الشيخ عبد المجيد ﵀ يمكن أن يجاب عن بقية النصوص الآمرة بإكرام الميت وعدم إهانته.
Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج
Baca halaman 293
Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 293 (SanadKitab #685, hlm. urut 275)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.