٣ - واستدلوا (¬١) بأن التشريح فيه مَثُلة بالجثة وقد نهينا عنها حتى مع الكافر المحارب، قال رسول الله ﷺ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ في سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا من كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا ولا تَغُلُّوا ولا تَغْدِرُوا ولا تُمَثِّلُوا» (¬٢). ويجاب بأن المثلة أبيحت لمصلحة الردع عن الفساد في عقوبة المحاربين. ومصلحة التشريح للتحقيق الجنائي هي من ذات الباب، ومصلحة التشريح لتعلم الجراحة التي تُصان بها الأرواح ليست دون ذلك.
٤ - واستدلوا (¬٣) بالنهي عن الجلوس على القبر لعدم إيذاء الميت، وتشريحه أكثر إيذاءً. كذلك فإن التشريح من شأنه أن يؤذي أقارب الميت الأحياء وقد قال الرسول ﷺ: «لا تسُبّوا الأموات فتؤذوا الأحياء» (¬٤) ويجاب عن ذلك بمثل الجواب عن حديث كسر عظم الميت.
٥ - واستدلوا (¬٥) بقول من منع من العلماء من شق بطن المرأة الحامل الميتة لإخراج
Rujukan halaman ini:أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 294 (SanadKitab #685, hlm. urut 276)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.