Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 361

  1. الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات
  2. الفصل الأول: الأطعمة
  3. المبحث الأول: الجلالة
  4. المطلب الثاني: حكم الجلالة
  5. عرض الأقوال

قول السادة المالكية ﵏:

قال الحَطَّاب ﵀: «واتفق العلماء على أكل ذوات الحواصل من الجلالة، واختلفوا في ذوات الكَرِش (كِرْش) فكره جماعة أكل الجلالة منها وشرب ألبانها لما روي عنه، ﵊، أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها. ولا خلاف في المذهب في أن أكل لحم الماشية والطير الذي يتغذى بالنجاسة حلال جائز، وإنما اختلفوا في الألبان والأبوال والأعراق انتهى» (¬١). لكن قال ابن رُشْد ﵀: «إن مالكًا كره الجلالة» (¬٢).

قول السادة الشافعية ﵏:

قال النَّوَوِيّ ﵀: « ... وإذا تغير لحم الجلالة فهو مكروه بلا خلاف، وهل هي كراهة تنزيه أو تحريم فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين أصحهما عند الجمهور وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وصححه الرُّويَانِيّ وغيره من المعتمدين: أنه كراهة تنزيه قال الرَّافِعِيّ: صححه الأكثرون والثاني: كراهة تحريم قاله أبو إسحاق المَرْوَزِيّ والقَفَّال وصححه الإمام والغَزالِيّ والبَغَوِيّ. وقيل: هذا الخلاف فيما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها أو قربت الرائحة من الرائحة فإن قلت الرائحة الموجودة لم تضر قطعا .. وكما منع لحمها يمنع لبنها وبيضها، للحديث الصحيح في لبنها، قال أصحابنا: ويكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل» (¬٣).

قال ابن حَجَر ﵀: «وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة، وفي وجه: إذا أكثرت من ذلك. ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه .. وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 361 (SanadKitab #685, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.