Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 362

  1. الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات
  2. الفصل الأول: الأطعمة
  3. المبحث الأول: الجلالة
  4. المطلب الثاني: حكم الجلالة
  5. عرض الأقوال

عن الفقهاء، وهو الذي صححه أبو إسحاق المَرْوَزِيّ والقَفَّال وإمام الحرمين والبَغَوِيّ والغَزاليّ وألحقوا بلبنِها ولحمِها بيضَها وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاة ترضع من كلبة» (¬١).

قول السادة الحنابلة ﵏:

قال ابن قُدامة ﵀: «قال أحمد: أكره لحوم الجلالة وألبانها. قال القاضي (¬٢) في «المجرد»: هي التي تأكل القذر، فإذا كان أكثر علفها النجاسة، حرم لحمها ولبنها، وفي بيضها روايتان. وإن كان أكثر علفها الطاهر، لم يحرم أكلها ولا لبنها. وقال ابن أبي موسى (¬٣): في الجلالة روايتان؛ إحداهما: أنها محرمة. والثانية: أنها مكروهة غير محرمة. وهذا قول الشافعي. ورخص الحسن في لحومها وألبانها؛ لأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات، بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات، لا يكون ظاهره نجسا، ولو نجس لما طهر بالإسلام، ولا

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 362 (SanadKitab #685, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.