الاغتسال، ولو نجست الجلالة، لما طَهُرَت بالحبس. ويُكْرَه ركوبُ الجلالة. وهو قول عمر، وابنه وأصحاب الرأي؛ لحديث عبد الله بن عمر «أن النبي ﷺ نَهَى عن رُكُوبِهَا». ولأنها ربما عَرِقَت، فتلوث بعرقها» (¬١).
قول السادة الظاهرية ﵏:
«ولا يحل أكل لحوم الجلالة، ولا شرب ألبانها، ولا ما تصرف منها؛ لأنه منها وبعضها، ولا يحل ركوبها، وهي التي تأكل العذرة من الإبل وغير الإبل من ذوات الأربع خاصة» (¬٢).
* أدلة التحريم:
١ - عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن أكْلِ الجَلَّالَة وألبَانِهَا» (¬٣).
٢ - عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن الْجَلَّالَةِ في الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا» (¬٤).