Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 365

  1. الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات
  2. الفصل الأول: الأطعمة
  3. المبحث الأول: الجلالة
  4. المطلب الثاني: حكم الجلالة
  5. المناقشة والترجيح

• المناقشة والترجيح:

الحق أن القول بتحريم أكل الجلالة وشرب ألبانها، متى كثرت النجاسة في طعامها، هو الأقرب للدليل. كيف لا، والنهي عنها قد جاء عن رسول الله ﷺ صريحًا من طريق جماعة من أفقه أصحابه وأعلمهم كابن عمر وابن عمرو وابن عباس وجابر ﵃ جميعًا.

وظاهر النهي للتحريم، ولم يوجد صارف، وما استدلوا به من التعليل على عدم التحريم لا ينتهض لمعارضة تلك الأحاديث الصريحة الصحيحة، وما نراهم تركوها إلا لعدم ثبوتها عندهم.

أما قولهم ﵏ بأن العلف الطاهر إذا صار في كَرِشها تنجس، فتعقب بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة، جاز إطعامه للدابة، لأنها إذا أكلته لا تتغذى بالنجاسة وإنما تتغذى بالعلف بخلاف الجلالة (¬١). وقد يجاب بأن الإنسان إنما يأكل الطعام الطاهر ثم ينزل إلى معدته فيخالط النجاسات فهل يقال إنه لا فرق بين تناول النجاسات والطيبات، فإن قيل إنما نهي الإنسان عن ذلك قلنا إن الشارع الذي نهى الإنسان عن أكل النجاسات نهاه عن أكل الجلالة.

أما ما قالوه بأن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، وكذلك آكل الخنزير، فالجواب ممن اعتبر الأكثر، أن الخمر والخنزير لا يكونان في العادة أكثر غذائه (¬٢). وكذلك فنحن لا نسلم بنجاسة الخمر الحسية. وقد يكون الحكم بطهارة الكفار رَغم تناولهم النجاسات رفعًا للحرج، فالمسلمون بحاجة إلى التعامل معهم والبيع والشراء

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 365 (SanadKitab #685, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.