Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 366

  1. الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات
  2. الفصل الأول: الأطعمة
  3. المبحث الأول: الجلالة
  4. المطلب الثاني: حكم الجلالة
  5. المناقشة والترجيح

والكراء لهم ومنهم. والأصل في النهي عن أكل لحوم الجلالة لمكان الضرر، وجاء منع الركوب، إن صح، تابعًا لذلك لزيادة التنفير منها، وقد يكون فيه ضرر أيضًا. وفي الإنسان من القوة الدافعة للآفات ما ليس في الحيوان. الفرق إذًا بين حكم النهي عن أكل لحم الجلالة ولمس الكافر ظاهر، فلا يسلم اعتراضهم بهذا.

وأما قولهم ولو نجست الجلالة لما طَهُرَت بالحبس (¬١) فلا نسلم لهم به، فإن الحبس قد صح عن أصحاب محمد ﷺ، فقد أخرج ابن أبي شَيْبَة عن ابن عمر «أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا» (¬٢). وما فعلوه إلا لمعنًى رأوه.

وقد يسوغ لنا أن نقول إن الحبس - مع كونه حبسًا عن النجاسات - قد يؤدي إلى ظهور المرض على الحيوان فيقتله فيصير ميتة لا ينتفع بها، وكذلك فإن صاحبه لا يستطيع المبادرة إلى ذبحه ولَمَّا يطهر بعد.

ومن معهود الشريعة مراعاة ما يتغذى به الحيوان في الحكم عليه، ألا ترى أن الخِنزير يتغذى على القاذورات وهو محرم وقد نهى الشارع عن آكلات اللحوم (¬٣)، «فصح عن رسول الله ﷺ النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» (¬٤). فلا عجب إذًا من المنع من أكل الجلالة وشرب ألبانها.

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 366 (SanadKitab #685, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.