Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 374

  1. الباب الثاني: مسائل من أبواب العادات
  2. الفصل الأول: الأطعمة
  3. المبحث الأول: الجلالة
  4. المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان
  5. الترجيح

قال الشَّوكَانِيّ ﵀: «قال المصنف [المجد ابن تيمية صاحب «المنتقى»]﵀: وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. اهـ[أي كلام المجد، ويبدأ كلام الشوكاني]. لأن تعليل النهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر بذلك» (¬١).

أما دليل المبيح، فقد تقدم الجواب على حديث البئر، وبينا أنه لا يصح قياس النجاسات على ماء البئر.

وأما استدلالهم ﵏ بحديث الجلالة، فليس بالقوي، بل يستدل به على العكس، وهو أن في إطعام هذه الحيوانات النجاسات إفسادًا لها وتضييعًا للمال؛ ألا ترى أن الجمهور على كراهة أو تحريم أكل لحمها أو شرب لبنها، بل منهم من كره أو منع الركوب عليها وأكل بيضها.

* * *

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 374 (SanadKitab #685, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.