Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 480

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الثاني: أكثر الحمل
  4. المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في أقصى مدة الحمل
  5. دليل من قال بالسنتين

* دليل من قال بالسنة:

أما محمد بن عبد الحكم (¬١) ﵀ فاستدل بأن السَّنَةَ «أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد، لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا» (¬٢).

ويجاب على ذلك بأن الحكم هنا لأقصى الحمل لا أغلبه، وإنما نريد بذلك إثبات النسب لمن ولد دون أقصاه ودرء الحد عن المرأة وتوريث ولدها ... وهذه أمور يحتاط لها.

وليس مع من قال بالسنة دليل من الوحي والآثار، وإن كان قولهم الأقرب إلى الصواب في الوجود.

* دليل من قال بالسنتين:

ومن قال بالسنتين، فيدفع الأقوال التي جعلت أقصاه فوق الثلاثين شهرًا بمثل ما قال ابن حَزْم ﵀ ويزيد فيثبت قوله بقول عائشة ﵂: «ما تَزِيدُ الْمَرْأَةُ في الْحَمْلِ أَكْثَرَ من سَنَتَيْنِ قَدْرَ ما يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ الْمِغْزَلِ» (¬٣).

والحديث من رواية جميلة بنت سعد. قال ابن المُلَقِّن (¬٤) ﵀: «جميلة بنت سعد

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 480 (SanadKitab #685, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.