Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 482

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الثاني: أكثر الحمل
  4. المطلب الأول: آراء السادة الفقهاء في أقصى مدة الحمل
  5. دليل من قال بالأربع

ولكن الحديث لا يثبت. قال فيه ابن حَزْم ﵀: «وهذا أيضا باطل لأنه عن أبي سفيان، وهو ضعيف؛ عن أشياخ لهم، وهم مجهولون» (¬١).

أما الليث بن سعد ﵀ فليس له على الثلاثة دليل إلا الوقوع (¬٢)، وهو وإن صح فلا يدل على أنه أقصى الحمل.

* دليل من قال بالأربع:

أما القائلون بأربع السنين، وهم الجمهور فلهم:

ما روي أن امرأة أتت عمر بن الخطاب ﵁ فقالت: «استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا» (¬٣).

وهذا الأثر ثابت عن عمر ﵁ قال ابن المُلَقِّن: «هذا الأثر صحيح رواه مالك في المُوَطَّأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَيَّب ورواه الشافعي كذلك عنه قَالَ البَيْهَقِيّ ورواه يونس بن يزيد عن الزُّهْرِيّ وزاد فيه قَالَ وقضى في ذَلِكَ عثمان بن عفان بعد عمر ﵄. قال ورواه أبو عبيد عن محمد بن كثير عن الأوزاعِيّ عن الزُّهْرِيّ عن سعيد بن المُسَيَّب أن عمر وعثمان ﵄ قالا امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تنكح» (¬٤). وصححه ابن حَزْم.

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 482 (SanadKitab #685, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.