قالوا إنه جاء عن علي مثل ذلك (¬١).
قالوا إنه لما كان قضاء عمر ﵁ بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد، كان إجماعًا منهم (٢).
وقالوا إنهما استويا في سبب استحقاق النسب فيستويان فيه (¬٢).
وقالوا إن النسب وإن كان لا يتجزأ، ولكن أحكامه تتجزأ، فما قبل التجزئة يثبت في حقهما على التجزئة وما لم يثبت في حق كل واحد منهما كاملا (٣).
وفي رواية أبي المهلب عند الطَّحَاوِيّ (¬٣) أن عمر ﵁ قال: يا عجبًا لما يقول هؤلاء، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا! إني لا أرد ما يرون، اذهب فهما أبواك.
وفيه أن عمر أقر بكلام القافة بل وجهه بالقياس على الكلاب (¬٤).
وذكروا من الناحية الطبية أن انضمام الرحم واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء الثاني فإن الرحم أشوق شيء وأقبله المني. قالوا ومثال ذلك المَعِدَة فإن الطعام إذا استقر