Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 501

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الثالث: الإشراك في النسب والحمل من ماءين
  4. المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في الاشتراك في النسب والحمل من ماءين
  5. أدلة القائلين بعدم الاشتراك في النسب وأن الحمل لا يكون من ماءين

فيها انضمت عليه طعام فوقه انفتحت له لشوقها إليه (¬١).

قالوا والحس يشهد بذلك كما ترى في جراء الكلبة والسنور تأتي بها مختلفة الألوان لتعدد آبائها (٢).

* أدلة القائلين بعدم الاشتراك في النسب وأن الحمل لا يكون من ماءين:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ [الحجرات: ١٣] فلا يكون خلق الإنسان من ذكرين وأنثى (¬٢).

٢ - قضاء عمر ﵁: «قال سليمان [بن يسار] فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب ﵁ قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر ﵁ بالدرة ثم قال للمرأة أخبريني خبرك فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن أن قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فأهريقت دما ثم خلف هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو فكبر القائف فقال عمر بن الخطاب ﵁ للغلام وال أيهما شئت» (¬٣).

ولعل هذا الفريق أحق بهذه الرواية من الفريق الأول، فإن عمر ﵁ لم يشركهما في النسب، بل خير الولد أن يوالي من شاء.

٣ - قضاء علي ﵁: فعن زيد بن أرقم ﵁ قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ، فجاء رجل من اليمن، قال: إن ثلاثةَ نَفَر من أهل اليمن أتوا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، قال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغلبا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغلبا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغلبا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون،

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 501 (SanadKitab #685, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.