Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 515

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الرابع: العدد
  4. المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها
  5. النوع الأول: من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه

المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها

من انقطع أو تباعد حيضها نوعان عند الفقهاء:

١ - النوع الأول من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه.

٢ - النوع الثاني من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف.

النوع الأول: من انقطع أو تباعد حيضها برضاع أو علة تعرف كمرض يرجى برؤه:

أما النوع الأول: فإنه قد نقل الإجماع (¬١) على أنها تتربص أقراءها مهما طال زمان ذلك، ولا يخفى أنها إن كانت ترضع، فيمكن لها أن تطلب لابنها مرضعًا غيرها حتى تعود حيضاتها إن كانت حريصة على انتهاء عدتها.

ولكن ما بال التي مرضت أو مختلفة الأقراء (¬٢) التي تحيض مرة كل سنة، هل يصح نقل الإجماع على اعتدادها بالأقراء. إن الإمام ابن قُدامة يقول: «فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها، لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض، وإن طالت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها، ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القروء، باقية على عادتها، فأشبهت من لم يتباعد حيضها. ولا نعلم في هذا مخالفا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 515 (SanadKitab #685, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.