النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس:
أما هذا الصنف فالاختلاف فيه أكثر، ففيه الأقوال الآتية:
* عدتها ثلاثة أشهر وهو المفهوم من كلام جابر بن زيد وطاووس وعِكْرِمَة (¬١) ويخرج على كلام قَتَادَة كذلك (١).
* عدتها ستة أشهر وثلاثة. وهي رواية مخرجة على قول للشافعي في القديم (¬٢).
* عدتها سبعة أشهر تتربصهن ثم تعتد بالأشهر الثلاثة، وهو قول للشافعي في القديم (¬٣).
* عدتها تسعة أشهر تتربصهن ثم تعتد بعدهن بثلاثة أشهر، وهو قول المالكية (¬٤) والمذهب عند الحنابلة (¬٥) والأوزاعِيّ (¬٦) ونسب إلى عمر (¬٧) وابن عباس (¬٨) وبه قال الحسن (¬٩) وسعيد بن المُسَيَّب (¬١٠).