Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 518

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الرابع: العدد
  4. المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها
  5. النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس

النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس:

أما هذا الصنف فالاختلاف فيه أكثر، ففيه الأقوال الآتية:

* عدتها ثلاثة أشهر وهو المفهوم من كلام جابر بن زيد وطاووس وعِكْرِمَة (¬١) ويخرج على كلام قَتَادَة كذلك (١).

* عدتها ستة أشهر وثلاثة. وهي رواية مخرجة على قول للشافعي في القديم (¬٢).

* عدتها سبعة أشهر تتربصهن ثم تعتد بالأشهر الثلاثة، وهو قول للشافعي في القديم (¬٣).

* عدتها تسعة أشهر تتربصهن ثم تعتد بعدهن بثلاثة أشهر، وهو قول المالكية (¬٤) والمذهب عند الحنابلة (¬٥) والأوزاعِيّ (¬٦) ونسب إلى عمر (¬٧) وابن عباس (¬٨) وبه قال الحسن (¬٩) وسعيد بن المُسَيَّب (¬١٠).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 518 (SanadKitab #685, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.