Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 519

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الرابع: العدد
  4. المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها
  5. النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس

* تتربص أربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر، وهو قول في القديم (¬١) فتحصل للشافعي في القديم أربعة أقوال مدارها على أنها تتربص مدة الحمل، أكثره (٤ سنوات عنده) أو أغلبه (٩ أشهر) أو أقله (٦ أشهر) أو سبعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر بعد الاطمئنان إلى استبراء الرحم (¬٢).

* تتربص أقراءها مهما طال الزمان حتى تنتهي أقراؤها أو تبلغ سن الإياس وهو قول الحنفية (¬٣) والشافعية في الجديد (¬٤) والظاهرية (¬٥) ونسب إلى علي وعثمان وزيد بن ثابت؛ (¬٦) ورواه ابن حَزْم عن إبراهيم والزُّهْرِيّ وعَطَاء والثَّورِيّ؛ وكقول ثانٍ عن الحسن وأبي الشعثاء جابر بن زيد (¬٧).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 519 (SanadKitab #685, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.