Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 521

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الرابع: العدد
  4. المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها
  5. مناقشة الأدلة

عني بذلك إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهن وذلك أن معنى ذلك لو كان كما قاله من قال إن ارتبتم بدمائهن فلم تدروا أدم حيض أو استحاضة لقيل إن ارتبتن لأنهن إذا أشكل الدم عليهن فهن المرتابات بدماء أنفسهن لا غيرهن» (¬١).

ولكن ما ذكره الطَّبَرِيّ ﵀ لا يخلو من اعتراض، فإن الريبة تصيب المرأة وزوجها والقاضي جميعًا ولو كان الأمر كما قال لقال إذ ارتبتم. ومن أجل ذلك فإن جمعًا من أهل التأويل ذهبوا إلى أن المقصود بالآية الريبة في الحيض لاختلافه. ففي أحْكَام القُرآن للجَصَّاص: «وروى مَعْمَر عن قَتَادَة عن عِكْرِمَة في التي تحيض في كل سنة مرة قال هذه ريبة عدتها ثلاثة أشهر وروى سفيان عن عمرو عن طاوس مثله» (¬٢).

وقال القُرْطُبِيّ: «وقال عِكْرِمَة وقَتَادَة من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة» (¬٣). ونقل عن الزجاج قوله: «وقال الزجاج إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها» (٣).

وقال الطَّبَرِيّ: «قال ابن زيد [هو جابر بن زيد] في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قال إن ارتبت أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها أو ارتاب الرجال أو قالت هي تركتني الحيضة فعدتهن ثلاثة أشهر إن ارتاب» (¬٤).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 521 (SanadKitab #685, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.