Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 522

  1. الباب الثالث: مسائل من أبواب المعاملات
  2. الفصل الأول: أحكام متعلقة بالنكاح والعدد
  3. المبحث الرابع: العدد
  4. المطلب الثاني: آراء الفقهاء في عدة من انقطع أو تباعد حيضها
  5. مناقشة الأدلة

* وأما القائلون بأنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة، فلهم:

١ - ما روي عن عمر ﵁ فيما جاء في «سنن البَيْهَقِيّ»: «عن ابن المُسَيَّب أنه قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت» (¬١).

وقد يجاب بأن سعيد بن المُسَيَّب لم يكن له سماع من عمر ﵁ إلا ما كان من سماعه نعي النعمان بن مقرن (¬٢). ولكن تصحيح سماع سعيد من عمر ﵁ قول جماعة من أهل الحديث كما انتصر له الحافظ ابن حَجَر (¬٣). ومراسيله عن عمر يقبلها من أهل الحديث من لا يقبل غيرها لقوتها، وهي بل ريب حجة على من يقبل المراسيل من الفقهاء كالحنفية ﵏.

٢ - وقالوا إن عمر قد حكم بهذا بمحضر من الصحابة ولم يخالفوه، فكان إجماعًا (¬٤).

ولكن الشافعي أول من نقل الإجماع هو ذاته الذي تأول خبر عمر ﵁ فقد جاء في «الأم»: «(قال الشافعي) ﵀: في قول عمر ﵁ في التي رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت يحتمل قوله في امرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن فلا يكون

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 522 (SanadKitab #685, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.