ويعمل بها المالكية (¬١) في إثبات حد الخمر بقرينة الرائحة والقيء، وحد الزنا بقرينة الحمل، وهذا هو رأي ابن تَيمِيَّة (¬٢).
* وزاد ابن القَيِّم (¬٣) فاعتبر القرينة في كل الحدود، ولا شك أنه إنما يعني القرينة القوية دون غيرها.
القصاص:
أما القِصاص، فالجمهور على منع اعتبار القرائن فيه، وهم الحنفية (¬٤) والمالكية (¬٥) والشافعية (¬٦) والحنابلة (¬٧).
وخالف في ذلك ابن الغَرْس (¬٨) من الحنفية، وابن فَرْحُون (¬٩) من المالكية، واختار قولهما الكثير من المعاصرين وأيدته «مجلة الأحكام» (¬١٠).