Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 687

  1. الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود
  2. الفصل الثاني: الحدود والجنايات
  3. المبحث الأول: استيفاء القصاص في العظام والجروح والشجاج وإذهاب المنافع
  4. المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيف في استيفاء القصاص فيما دون النفس
  5. كسر العظام

بينما يرى المالكية القِصاص فيها (¬١). واتفقوا مع الجمهور على عدم الاستيفاء في كسر عظام الرأس (¬٢) وما يعظُم فيه الخطر كعظام الصدر والصُّلب والعنق وما أشبه ذلك (¬٣).

واحتج الجمهور بعدم إمكان المماثلة، وأن الكسر لا يكون إلا إذا أصاب ما حوله من اللحم ضرر لا يمكن تقديره. واستدلوا على المالكية باتفاقهم على عدم الاستيفاء في عظام الرأس فكذلك البدن (¬٤).

والجواب هو الفارق بين عظام الرأس وسائر البدن وأن المالكية لا يستثنون الرأس فقط بل والصدر والصلب والعنق وما أشبه ذلك مما في كسره خطر على حياة المستوفى منه، وكل ذلك جريًا على قاعدتهم في الاستيفاء ما أمكن ما لم يؤد إلى خطر الهلاك على الجاني فلم يتناقضوا.

أما عدم إمكان المماثلة المطلقة فإن المطلوب مطلق المماثلة وإلا تعطل القِصاص فيما دون النفس جملةً.

* واستدل المانعون من القِصاص في العظام بآثار منها:

ما رواه عبد الرزاق عن عِكْرِمَة يبلغ به النبي ﷺ قال: «لا قود في الشلل ولا في العرج ولا في الكسر وفيه العقل» (¬٥).

وما رواه ابن أبي شَيْبَة:

• «عن عَطَاء عن عمر قال إنا لا نُقيد من العظام ...

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 687 (SanadKitab #685, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.