Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 714

  1. الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود
  2. الفصل الثاني: الحدود والجنايات
  3. المبحث الثاني: حكم الإجهاض
  4. المطلب الثاني: حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي
  5. عرض أقوال أهل العلم

٢ - يحرم الإجهاض بعد الأربعين الأولى ويجوز فيها وهو قول الحنابلة وبعض المالكية.

٣ - يحرم الإجهاض بعد نفخ الروح ويجوز قبله وهو قول الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة.

عرض أقوال أهل العلم:

قول السادة الحنفية:

المعتمد في مذهب الحنفية ﵏ هو جواز الإسقاط قبل المائة والعشرين يومًا، قال الكمال بن الهُمَام ﵀: «وهل يباح الإسقاط بعد الحبل يباح ما لم يتخلق شيء منه ثم في غير موضع قالوا ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة» (¬١).

وإطلاقهم ﵏ يشمل الجواز بغير إذن الزوج، وهو ما نص عليه ابن عَابِدِين ﵀ حيث قال: «وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج» (¬٢).

إلا أن الحنفية ﵏ ليسوا متفقين على جواز الإسقاط، وفي المنع ينقل ابن عَابِدِين ﵀ عن صاحب الخانِيَّة ﵀ قوله: «ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر» (¬٣).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 714 (SanadKitab #685, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.