Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dukhulu fi Amani Ghairil Muslimin · Pengarang: عبد الحق التركماني

Baca halaman 105

  1. الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين
  2. الأثر الثالث: أن المسلم في بلاد الكفار يجب عليه الالتزام بأحكام الدين كما يجب عليه في بلاد الإسلام

وقال الكاسانيُّ ﵀ (¬١): «وأما شرائط جريان الرِّبا: فمنها: أن يكون البَدَلان معصُومين، فإن كان أحدهما غير معصومٍ لا يتحقَّق الرِّبا عندنا. (¬٢) وعند أبي يوسفٍ: هذا ليس بشرطٍ، ويتحقَّق الربا.

وعلى هذا الأصل يُخرَّج ما إذا دخل مسلمٌ دار الحرب تاجرًا، فباع حربيًّا درهمًا بدرهمين ـ أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام (¬٣) ـ: أنه يجوز عند أبي حنيفة ومحمدٍ. وعند أبي يوسف: لا يجوز.

وعلى هذا الخلافِ: المسلمُ الأسيرُ في دار الحرب أو الحربيُّ الذي أسلم هناك، ولم يهاجر إلينا فبايع أحدًا من أهل الحرب.

وَجْهُ قول أبي يوسف: أنَّ حرمة الربا كما هي ثابتةٌ في حقِّ المسلمين فهي ثابتةٌ في حقِّ الكفَّار؛ لأنَّهم مخاطبون بالحُرُمات في الصَّحيح من الأقوال (¬٤)، فاشتراطه في البيع يوجب فسادَه، كما إذا بايع المسلمُ الحربيَّ المستأمَنَ في دار الإسلام.

Rujukan halaman ini: الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 105 (SanadKitab #687, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.