Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dukhulu fi Amani Ghairil Muslimin · Pengarang: عبد الحق التركماني

Baca halaman 104

  1. الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين
  2. الأثر الثالث: أن المسلم في بلاد الكفار يجب عليه الالتزام بأحكام الدين كما يجب عليه في بلاد الإسلام

وها أنا أورد بعض نصوصهم، ثم أعقبها بالتلخيص والمناقشة:

قال السَّرَخْسِيُّ ﵀: «وإنْ بايعهم المستأمَن إليهم الدِّرهم بالدِّرهمين نقدًا أو نسيئةً، أو بايعهم في الخمر والخنزير والميتة؛ فلا بأسَ بذلك في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله تعالى. ولا يجوز شيءٌ من ذلك في قول أبي يوسف ﵀ (¬١)؛ لأنَّ المسلم ملتزم أحكام الإسلام حيثُما يكون، ومن حكم الإسلام حرمةُ هذا النوع من المعاملة، ألا ترى أنه لو فعله مع المستأمَنين منهم في دارنا لم يجزْ فكذلك في دار الحرب. وهُمَا يقولان: هذا أخذ مال الكافر بطِيبَةِ نفسه. ومعنى هذا: أنَّ أموالهم على أصل الإباحة، إلا أنه ضمِنَ أن لا يخونهم فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرُّز عن الغدر، ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة، لا باعتبار العقد، وبه فارَقَ المستأمنين في دارنا؛ لأنَّ أموالَهم صارتْ معصومةً بعقد الأمان، فلا يمكنه أخذُها بحكم الإباحة، والأخذُ بهذه العقود الباطلة حرامٌ». (¬٢)

Rujukan halaman ini: الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 104 (SanadKitab #687, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.