وقال يزيد بن هارون ﵀ (¬١): «لم يُرِدْ معاوية أن يُغِيرَ عليهم قبلَ انقضاء المدَّة، ولكنَّه أرادَ أن تنقضي وهو في بلادهم، فيُغير عليهم وهم غارُّون، فأنكر ذلك عمرُو بن عبسة، إلا أن لا يدخل بلادهم حتى يعلمهم، ويخبرهم أنه يريد غزوهم». (¬٢)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «جاءت السنةُ بأنَّ كلَّ ما فَهِمَ الكافرُ أنه أمان كان أمانًا لئلَّا يكون مخدوعًا، وإن لم يقصد خدعه». وذكر حديث عمرو بن عبسة، وقال: «ومعلوم أنَّه إنَّما نهى عن ذلك لئلَّا يكون فيه خديعة بالمعاهَدين، وإن لم يكن في ذلك مخالفة لما اقتضاه لفظ «العهد»، فعلم أنَّ مخالفة ما يدل عليه العقدُ لفظًا أو عُرفًا خديعة، وأنه حرام» (¬٣).
Rujukan halaman ini:الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 126 (SanadKitab #687, hlm. urut 121)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.