ومن ذلك ما رواه سُلَيم بن عامرٍ قال: كان بين معاويةَ بن أَبي سُفيانَ ﵁ وبين الرُّوم عهدٌ، فكان يسيرُ في بلادهم، حتَّى إذا انقضَى العهدُ أغارَ عليهم، وإذا رجلٌ على دابَّةٍ، أو على فرسٍ، وهو يقول: الله أكبر، وفاءٌ لا غدرٌ ـ مرَّتين ـ فإذا هو عمرو بن عَبَسَةَ السلميُّ، فقال له معاويةُ: ما تقول؟ قال عمرو: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ كانَ بينه وبينَ قومٍ عهدٌ، فلا يَحُلَّنَّ عقدةً، ولا يشدَّها، حتَّى يمضي أمدُها، أو يَنْبِذَ إليهم على سواءٍ». فرجع معاويةُ بالنَّاس. (¬١)
Rujukan halaman ini:الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 125 (SanadKitab #687, hlm. urut 120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.