Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dukhulu fi Amani Ghairil Muslimin · Pengarang: عبد الحق التركماني

Baca halaman 35

  1. الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان
  2. ٢ - مشروعية منح الكفار الحربيين الأمان، ووجوب الوفاء لهم به

قال أبو بكر ابن العربي ﵀ (¬١): «استجارك: معناه سأل جوارك، أي: أمانك وذِمَامك، فأعطه إيَّاه ليسمع القرآن، فإن قبل أمرًا فحسن، وإن أبَى فرُدَّه إلى مأمنه. والآية إنَّما هي فيمن يريد سماع القرآن، والنظر في الإسلام، فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين، والنظر فيما يعود عليهم به منفعته». (¬٢)

وعن عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁: عن النبيِّ ﷺ، قال: «ذِمَّةُ المسلمينَ واحدةٌ، يَسْعَى بها أدناهُم، فمَنْ أَخفَرَ مسلمًا؛ فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ، لا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عَدْلٌ». (¬٣)

قال ابن حجر ﵀ (¬٤): «قوله: «ذمة المسلمين واحدة» أي: أمانُهم صحيحٌ، فإذا أمَّن الكافرَ واحدٌ منهم حرم على غيره التعرُّض له، وللأمان شروط معروفة، وقال البيضاويُّ (¬٥): الذِّمَّةُ: العهد، سُمِّي بها لأنه يُذَمُّ متعاطيها

Rujukan halaman ini: الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 35 (SanadKitab #687, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.