Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dukhulu fi Amani Ghairil Muslimin · Pengarang: عبد الحق التركماني

Baca halaman 36

  1. الفصل الأول: مقدمة في عقد الأمان
  2. ٢ - مشروعية منح الكفار الحربيين الأمان، ووجوب الوفاء لهم به

على إضاعتها. وقوله: «يسعى بها» أي: يتولاها ويذهب ويجيء، والمعنى: أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع، فإذا أمَّن أحدٌ من المسلمين كافرًا وأعطاه ذمةً لم يكن لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحرُّ والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة. وقوله: «فمن أخفر» أي: نقض العهد، يقال: خفرته بغير ألف: أمَّنته، وأخفرته: نقضت عهده». (¬١)

وقد وردت أحاديث صحيحة في بيان أهمية الوفاء للمعاهَد بعهده، ووجوب المحافظة على حياته، والتحذير من الغدر به:

فعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا معاهَدًا؛ لم يَرَحْ رائحةَ الجنَّةِ، وإنَّ ريحها تُوجَدُ من مسيرةِ أربعينَ عامًا». (¬٢)

وفي روايةٍ: «مَنْ قتل قتيلاً من أهل الذِّمَّة؛ لم يجد ريحَ الجنة، وإنَّ ريحها ليُوجَد من مسيرةِ أربعينَ عامًا». (¬٣)

وعن أبي بكرة الثَّقَفيِّ ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قتلَ معاهَدًا في غير كُنْهِهِ؛ حرَّمَ الله عليه الجنَّةَ». (¬٤)

Rujukan halaman ini: الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 36 (SanadKitab #687, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.