فيما بينه وبين رَبِّه، وإِنْ كان لا يُجبره الإمامُ على ذلك، لأنَّه غَدَرَ بأمان نفسه، لا بأمان الإمام. فأمَّا هاهنا هذا المِلْكُ تامٌّ للَّذي أحرزَها، بدليل أنَّه لو أسلم، أو صار ذميًّا؛ كانت سالمةً له، ولا يُفتَى بردِّها. فلهذا حلَّ للمشتري منه وطؤُها، وهذا للفقه الذي قلنا: إنَّ العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام تنعدم عند تمام إحراز المشركين إيَّاها، وهذا بخلاف ما إذا كانت مدبَّرةً، أو أُمَّ ولدٍ، أو مكاتبَةً (¬١). فإنَّها لم تصرْ مملوكةً بالإحراز، فلا يحلُّ للتَّاجر أن يشتريها منهم، ولا أن يطأَها، ألا ترى أنَّهم لو أسلموا، أو صاروا ذمةً؛ وجب عليهم ردُّها على المالك القديم، فتكون على مِلْكِه كما كانت». (¬٢)
وقال العلامة النَّوويُّ ﵀ (¬٣): «دخلَ مسلمٌ دارَ الحرب بأمانٍ،
Rujukan halaman ini:الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 88 (SanadKitab #687, hlm. urut 83)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.