Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dukhulu fi Amani Ghairil Muslimin · Pengarang: عبد الحق التركماني

Baca halaman 93

  1. الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين
  2. الأثر الثاني: معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم ملكا صحيحا، ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها إلا بوجه أذن به الشرع الحنيف

وعداوةٍ، ومن قومٍ بالغوا في الاعتداء والإيذاء، وسعوا في السجن والتعذيب أو القتل أو التشريد؛ كما كان حال مشركي قريش معه ﷺ.

ومن الأحاديث الدَّالة على هذا ـ أيضًا ـ:

حديثُ عبد الرحمن بن أبي بكر الصدِّيق ﵄ قال: كُنَّا مع النبي ﷺ ثلاثينَ ومئةً، ثم جاء رجلٌ مشركٌ، مُشْعانٌّ طويلٌ (¬١)، بغنمٍ يسوقها، فقال النبيُّ ﷺ: «أَبَيْعًا أم عطيةً؟» أو قال: «أم هبةً؟» فقال: لا، بل بيعٌ. فاشترى منه شاةً. (¬٢)

ففي هذا الحديث أنَّه ﷺ كان في سريَّةٍ مع أصحابه، فلقوا مشركًا فلم يستحلُّوا مالَه ودمَه، مع أنَّهم كانوا في حال حربٍ مع المشركين، كما قال الإمام أبو محمد ابن حزم ﵀: «كلُّ موضعٍ ـ سوى مدينة رسول الله ﷺ ـ فقد كان ثغرًا، ودار حربٍ، ومغزَى جهادٍ». (¬٣)

وبوَّب البخاريُّ ﵀ على الحديث بقوله: «باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب». (¬٤)

وقال ابن بطَّال ﵀ (¬٥): «الشراء والبيع من الكفَّار

Rujukan halaman ini: الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 93 (SanadKitab #687, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.