Lewati ke konten

Kitab: Dustur al-'Ulama · Pengarang: الأحمد نكري

Baca Juz 3, halaman 298

  1. الجزء ٣
  2. باب الواو مع الألف

( [حرف الْوَاو] )

(بَاب الْوَاو مَعَ الْألف)

الْوَاجِب: عِنْد الْفُقَهَاء مَا ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي ظَنِّي فِيهِ شُبْهَة سَوَاء كَانَ منزلا أَو غَيره. وَحكمه الثَّوَاب بِالْفِعْلِ وَالْعِقَاب بِالتّرْكِ عمدا وَعدم الْكفْر بالإنكار وَهَذَا وَاجِب الْعَمَل فَهُوَ اسْم لما لزم علينا بِالدَّلِيلِ الْمَذْكُور وَقد يُطلق الْوَاجِب على الْفَرْض كَمَا لَا يخفى على من طالع كتب الْفِقْه.

وَأما الْوَاجِب عِنْد الْمُتَكَلِّمين والحكماء فَهُوَ الْمَوْجُود الَّذِي يمْتَنع عَدمه فَإِن كَانَ وجوده لذاته أَي لَا يكون مُحْتَاجا فِي وجوده إِلَى غَيره فَهُوَ.

الْوَاجِب لذاته: وواجب الْوُجُود لذاته وَإِن كَانَ لغيره فَهُوَ.

وَاجِب الْوُجُود لغيره: وتحقيقه بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فِي الْإِمْكَان.

الْوَاقِع: اعْلَم أَن فِي تَفْسِير الْوَاقِع وَنَفس الْأَمر اخْتِلَافا. قَالَ بَعضهم هما مَا تَقْتَضِيه الضَّرُورَة أَو الْبُرْهَان. وَلَا يخفى أَنه خلاف الْمُتَبَادر من اللَّفْظ. وَقيل إنَّهُمَا عبارتان عَن الْعقل الفعال وَلَا يخفى قبحه لِأَن قَوْلنَا الْوَاجِب مَوْجُود فِي نفس الْأَمر. وَالْوَاقِع قَضِيَّة صَادِقَة وَحِينَئِذٍ يلْزم تقدم الْعقل الفعال على الْوَاجِب تَعَالَى لتقدم الظّرْف على المظروف. وَقَالَ بَعضهم هما بِمَعْنى النِّسْبَة الخارجية عَن الذِّهْن كَمَا هُوَ الْمَشْهُور وَلَا ريب فِي أَنه منقوض بالقضايا نِسْبَة خارجية بل اعتبارية مَحْضَة.

وَالْحق مَا ذهب إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ من أَنَّهُمَا عبارتان عَن كَون الْمَوْضُوع بِحَيْثُ يَصح عَلَيْهِ الحكم بِأَنَّهُ كَذَا وَتلك الْحَيْثِيَّة قد تكون ذَات الْمَوْضُوع كَمَا فِي حمل الذاتيات والوجود فِي الْوَاجِب. وَقد يكون استناده إِلَى الْجَاعِل كَمَا فِي حمل الْوُجُود فِي الممكنات. وَقد يكون قيام مَأْخَذ الْمَحْمُول بِهِ انضماميا أَو انتزاعيا كَمَا فِي الْأَوْصَاف الخارجية أَو الاعتبارية. وَقد تكون عدم مصاحبة أَمر مَعَه كَمَا فِي حلم الإعدام. وَقد تكون مقايسة إِلَى الآخر كَمَا فِي حمل الإضافيات. هَذَا فِي الحمليات - وَأما فِي الشرطيات فهما كَون الْمَعْنيين فِي أَنفسهمَا بِحَيْثُ يَصح الحكم بِثُبُوت أَحدهمَا على تَقْدِير ثُبُوت الآخر أَو كَونهمَا فِي أَنفسهمَا بِحَيْثُ يَصح الحكم بالانفصال بَينهمَا. فَافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ.

Rujukan halaman ini: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ج 3، ص 298 (SanadKitab #7038, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.