Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam Maqalidil 'Ulum · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 56

  1. فصل

١٧٧ - العَوْلُ: أَن يُزَاد أَجزَاء الْفَرِيضَة على الرُّءُوس.

١٧٨ - العَصَبَة: قرَابَة الرجل لِأَبِيهِ، وَبَنوهُ، وَأَبُو أَبِيه، وَقيل: من يَأْخُذ كل التَّرِكَة عِنْد انْفِرَاده، والفاضل عَن الْفَرْض، وَقيل: كل ذكر لَيْسَ بَينه وَبَين الْمَيِّت أُنْثَى.

١٧٩ - كَلالَة: أَن يَمُوت الرجل وَلم يتْرك والدا وَلَا ولدا.

١٨٠ - الوَصِيَّةُ: تبرع مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت.

١٨١ - العُمْرَى: أَن يَقُول جعلت لَك هَذَا المَال مُدَّة عمري أَو عمرك، فَإِن مت قبلك فَهُوَ لَك.

١٨٢ - الرُّقْبَى: كَذَلِك.

١٨٣ - الوصَايةُ: استنابة بعد الْمَوْت.

١٨٤ - الإيدَاعُ: تَوْكِيل بِحِفْظ المَال.

١٨٥ - الفَيْءُ: مَا حصل من الْكفَّار بِلَا إيجَاف خيل، وركاب.

١٨٦ - الغَنِيمَةُ: مَا يحصل مِنْهُم بإيجافها.

Rujukan halaman ini: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، ص 56 (SanadKitab #7039, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.