Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam Maqalidil 'Ulum · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 57

  1. فصل

(فصل)

١٨٧ - النِّكَاحُ: تمْلِيك بضع، وتملك بِإِيجَاب وَقبُول، وَولي، وشاهدي عدل.

١٨٨ - الصَّدَاقُ: المَال الْوَاجِب (٨ / ب) للْمَرْأَة على الرجل بِالنِّكَاحِ، أَو الْوَطْء.

١٨٩ - الصَّدُقَةُ: ترادفه.

١٩٠ - التَفْوِيضُ: إخلاء النِّكَاح عَن الْمهْر بِإِذن من يسْتَحقّهُ.

١٩١ - الخُلْعُ: فرقة بَين الزَّوْجَيْنِ بعوض يَأْخُذهُ الزَّوْج.

١٩٢ - التَّشَطُّرُ: رُجُوع نصف الْمهْر إِلَى الزَّوْج قهرا.

١٩٣ - القَسْم: تَقْدِير الرجل مُدَّة لبثه عِنْد نِسَائِهِ.

١٩٤ - النُّشُوزُ: بغض الْمَرْأَة زَوجهَا، وخروجها عَن طَاعَته.

١٩٥ - الطَّلاقُ: رفع قيد النِّكَاح بِلَا فسخ.

١٩٦ - الإِكْرَاه: تهديد قاهر ذِي عُقُوبَة على مَحْذُور عَظِيم يقدر على إِنْفَاذه حَالا.

١٩٧ - الرَّجْعَة: رد زوج لم يسْتَوْف عدد طَلَاقه، أَو ولي مَجْنُون مُطلقَة معِين مجَّانا إِلَى نِكَاحه بِلَفْظ منجز.

١٩٨ - الإيلاءُ: حلف الزَّوْج على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي الْقبل مُطلقًا، أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر فِي يَمِين.

١٩٩ - الظِّهَارُ: تَشْبِيه مُكَلّف زَوجته الَّتِي لم تصر بَائِنَة أَو جزءها بِجُزْء محرم أُنْثَى لم تحل لَهُ أبدا.

٢٠٠ - اللِّعان: يَمِين مُؤَكدَة بِالشَّهَادَةِ، واللعن، أَو الْغَضَب؛ نفيا للْوَلَد، أَو دفعا للتعزير أَو الْحَد.

٢٠١ - القَذْفُ: سبّ مُكَلّف مُكَلّفا بصيغ توجب الْحَد.

Rujukan halaman ini: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، ص 57 (SanadKitab #7039, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.