Lewati ke konten

Kitab: Tahrir Alfazhit Tanbih · Pengarang: النووي

Baca halaman 246

  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الْفَرَائِض جمع فَرِيضَة من الْفَرْض وَهُوَ التَّقْدِير لِأَن سِهَام الْوَرَثَة مقدرَة وَرجل فَرضِي وفارض عَالم بالفرائض قَالَ صَاحب الْمُحكم قَالَ ابْن الْأَعرَابِي يُقَال فارض وفريض كعالم وَعَلِيم

الْإِرْث وَالْمِيرَاث قَالَ الْمبرد أَصله الْعَاقِبَة وَمَعْنَاهُ هُنَا الِانْتِقَال من وَاحِد إِلَى آخر

الزَّوْجَة بِالْهَاءِ لُغَة قَليلَة وَالْأَشْهر والأفصح أَن الْمَرْأَة زوج بِلَا هَاء وَبِه جَاءَ الْقُرْآن وَقد جَاءَت بِالْهَاءِ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة وَأنْشد أهل اللُّغَة فِيهَا أبياتا كَثِيرَة وَقد أوضحتها فِي التَّهْذِيب وتحسن هَذِه اللُّغَة فِي كتاب الْفَرَائِض للْفرق

قَوْله فِي الْأُم وَلها ثلث مَا يبْقى فِي فريضتين إِنَّمَا قَالُوا ثلث مَا يبْقى وَلم يَقُولُوا سدس المَال فِي مَسْأَلَة زوج وأبوين وربعه فِي زَوْجَة وأبوين للمحافظة على الْأَدَب فِي مُوَافقَة الْقُرْآن فِي قَول الله تَعَالَى ﴿فلأمه الثُّلُث﴾

قَوْله بنت الصلب يَعْنِي بنته حَقِيقَة الْخَارِجَة من صلبه لَيْسَ بَينه وَبَينهَا وَاسِطَة ولد آخر والصلب الظّهْر قَالَ الله تَعَالَى ﴿يخرج من بَين الصلب والترائب﴾ قَالَ الْجَوْهَرِي وَيُقَال فِيهِ الصلب بِفَتْح الصَّاد والام فِي اللُّغَة

قَوْله ذكرهم وأنثاهم فِيهِ يَعْنِي يستويان فِي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا انْفَرد أَخذ السُّدس وَإِذا اجْتمعَا اقْتَسمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يرجح الذّكر ثمَّ إِن أَوْلَاد الْأُم يخالفون غَيرهم من الْوَرَثَة فِي خَمْسَة أَشْيَاء أَحدهَا أنثاهم عِنْد انفرادها كالذكر الثَّانِي أَنَّهَا تقاسمه بِالسَّوِيَّةِ الثَّالِث يَرِثُونَ مَعَ من يدلون بِهِ الرَّابِع يحجبون من يدلون بِهِ فيحجبون الْأُم من الثُّلُث إِلَى

Rujukan halaman ini: تحرير ألفاظ التنبيه، ص 246 (SanadKitab #7043, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.