ومرتكبه في المشيئة غير الكفر، وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [سورة النساء: ٤٨] (¬١).
وأجابوا عن الآية التي احتج بها أهل القول الأول وهي قوله تعالى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: ٣١] أن المراد: الشرك (¬٢)، ويؤيده قراءة ابن مسعود وابن جبير (كبير) (¬٣) على إرادة الجنس (¬٤).
وقد قال الفراء: من قرأ (كبائر) فالمراد بها (كبير) وكبير الإثم هو الشرك (¬٥)
وقالوا: وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر (¬٦).
قال ابن الصلاح (¬٧): " وقد اختلف الناس في الصغائر والكبائر في وجوه: منهم
من نفى الفرق في الأصل وجعل الذنوب كلها كبائر وهو مذهب مطرح". (¬٨)
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور.
Rujukan halaman ini:أقوال الحسين بن الفضل في التفسير، ص 104 (SanadKitab #713, hlm. urut 104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.